السيد محسن الحكيم
153
دليل الناسك
السابع : الاكتحال ، وإن لم يقصد به الزينة على الأقوى ( 1 ) . الثامن : النظر في المرآة ولو لم يكن للزينة ( 2 ) ، ولو نظر
--> ( 1 ) المقنعة : 432 / المراسم : 106 / السرائر الحاوي 1 : 546 . ( 2 ) منها : صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إن السواد زينة . [ وسائل الشيعة : ب 33 / تروك الاحرام / 4 ] . ( 3 ) الحديث السابق . ( 4 ) وفيه : وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحل أسود لزينة . [ المصدر السابق : حديث 13 ] . ( 5 ) إذ ورد فيه : لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا . [ المصدر السابق : حديث 1 ] . ( 6 ) الخلاف 2 : 313 / الغنية : 515 / المختصر النافع : 109 . ( 7 ) كما في صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة . [ وسائل الشيعة : ب 34 / تروك الاحرام / 1 ] . ( 8 ) وفيه : لا ينظر المحرم في المرآة لزينة . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 4 ] . ( 9 ) الجمل والعقود : 229 / الوسيلة : 164 / المهذب 1 : 221 / المختصر النافع : 109 .